في مشروع قانون
الحبس سنة عقوبة التحرش الجنسي
عاقب مشروع قانون تقدم به النائب محمد خليل قويطة كل من تحرش بالجنس الاخر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. وبغرامة لا تتجاوز الف جنيه او باحدي العقوبتين.. وحدد النائب التحرش الجنسي بانه المغازلة الكلامية واللمس والاحتكاك الجسدي المقصود او عبر المحادثات التليفونية او الرسائل العاطفية عبر المحمول او الانترنت والرسائل المكتوبة او الشفاهية. كما عاقب مشروع القانون جريمة الاغتصاب بالاشغال الشاقة المؤبدة بدلا من المؤقتة في القانون الحالي كما اقر عقوبة الاعدام في حالة الاعتداء الجنسي علي المحارم وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة الواردة في القانون الحالي واقترح مشروع القانون تغليظ عقوبة هتك العرض للكبار والصغار بالاشغال الشاقة من 5الي 7 سنوات. والغي مشروع القانون النزول بالحد الادني في العقوبات المقررة لتطبق بحدها الاقصي وقال النائب في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان قانون العقوبات يخلو من مادة لمعاقبة جريمة التحرش الجنسي مما تسبب في زيادة معدلات هذه الجريمة، واوضح ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اصدر قرارا بادراج الاغتصاب ضمن اعمال الابادة وجرائم الحرب باعتباره اهدار للادمية وقهر للارادة الانسانية واكد قويطة ان جرائم هتك العرض والتحرش الجنسي بالاطفال خاصة الذكور انتشرت وسجلتها بعض مراكز البحوث الاجتماعية والجنائية باعتبارها خطرا يهدد الطفولة.. ويرفع من اعداد الشواذ في مصر وللاسف اصبحت احكام القضاء تصدر بالحد الادني للعقوبة وهو ما لا يتناسب مع حجم الجريمة.
أحمد ممدوح
|
|